ميرزا حسين النوري الطبرسي

113

مستدرك الوسائل

فقلته ، وقد سمى الله حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله " . [ 19310 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن رميت [ سهمك ] ( 1 ) وسميت وأدركته وقد مات ، فكله إذا كان في السهم زج ( 2 ) حديد " . الصدوق في المقنع : مثله ( 3 ) . [ 19311 ] 3 - علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل ؟ قال : " إذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ] ( 1 ) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله " . 14 - ( باب أن ما صيد بالسلاح ، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله ، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده ) [ 19312 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه ، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم ، يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : " حلال أكله " . [ 19313 ] 2 - وسئل ( عليه السلام ) ، عن ثور ( 1 ) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم ، وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : " ذكاة وحية ( 2 ) ولحم حلال " .

--> 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) الزج : الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج 2 ص 304 ) . ( 3 ) المقنع ص 139 . 3 - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 281 ، وقرب الإسناد ص 118 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 14 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 615 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 615 . ( 1 ) في المصدر : حمار . ( 2 ) الوحية : السريعة ( لسان العرب ج 15 ص 382 ) .